إحساس الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الموجز الفقهي لاحكام الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: الموجز الفقهي لاحكام الحج   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 6:42 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم اخواني واخواتي

حبيت انقل لكم هالموضوع الجميل
بس نظرا للشرح المطول للموضوع
اضطريت اني انقله لكم بشكل حلقات
وارجوا ان احوز على رضاكم

تحياتي لكم واحترامي وتقديري
أخوكم \جارالقمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 6:48 pm


الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين محمد بن عبدالله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد:
أخي الحاج، أختي الحاجة:
شعوراً بأهمية التعرف على أحكام الحج من قبل جميع الحجاج، نظم هذا الدليل الفقهي، ليكون عونا لك أخي الحاج، وأختي الحاجة، في أداء المناسك على الوجه الشرعي المطلوب.
وقد روعي في تدوين هذا الدليل آراء المرجع المرحوم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) ولم يتسع الوقت لإضافة آراء المراجع الآخرين مورد الابتلاء، ولقد منّ الله سبحانه علينا بإجراء تعديلات هامة شكلا ومضموناً على هذا الدليل، كان من ضمنها إضافة فتاوى عدد من المراجع، ليكون الدليل بذلك مشتملا على آراء المراجع التالية أسماؤهم:
(1) - آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره): والذي نجد آرائه في متن الدليل الفقهي دون الإشارة إليه بالاسم، مع بعض الاستفتاءات الموجودة في هوامش الصفحات.
(2) - آية الله العظمى الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس سره): وستجد رأيه في هوامش الصفحات، وكذلك آراء المراجع الآخرين.
(3) - آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله).
(4) - آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله).
(5) - آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني (دام ظله).
(6) - آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله).
وقد روعي في تنظيم هذا الدليل الإيجاز، ولذلك فهو لا يغني عن مراجعة المرشدين من أصحاب الفضيلة العلماء .
كما أضفنا عددا من الآداب والمستحبات اعتمدنا في نقلها على كتاب (مبادئ علم الفقه / قسم الحج والزيارة) للعلامة الحجة الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله تعالى.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

شروط وجوب الحج:
(1) - البلوغ: فلو حج الصبيُّ لم يُجْزِهِ ذلك عن حجة الإسلام.
(2) - العقل: فلو حج المجنون لم يُجْزِهِ عن حجة الإسلام.
(3) - الحرية(1).
(4) - الاستطاعة: فلو حج غير المستطيع لم يُجْزِهِ عن حجة الإسلام.


شروط الاستطاعة:
(1) - السعة في الوقت: وتسمى بالاستطاعة الزمانية.
(2) - الأمن والسلامة: وتسمى بالاستطاعة السربية.
(3) - الزاد والراحلة: وتسمى وما يليها بالاستطاعة المالية.
(4) - الرجوع إلى الكفاية.
..........................................................
(1) مكارم: لم يذكر هذا الشرط، وذكر بدلاً عنه كشرط في وجوب الحج أن لا يزاحم أداؤه واجباً أهم.


شروط النائب الذي يحج عن غيره:
(1) - البلوغ(2).
(2) - العقل.
(3) - الإيمان.
(4) - عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه عام النيابة: وهذا شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب (3).
(5) - أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال(4) .
(6) - الوثوق بإتيان النائب ما استنيب له. (الخميني)(5) .

أنواع العمرة:
(1) - العمرة الواجبة.
(2) - العمرة المستحبة.
(3) - العمرة المفردة.
(4) - عمرة التمتع.

حكم العمرة:
تجب العمرة كالحج على كلِّ مستطيعٍ واجدٍ للشرائط، ووجوبها فوري، فمن استطاع العمرة ولو لم يستطع الحجَّ وجب عليه أدائها.

ولا تجب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج(6) ، وإن كان هو الأحوط (استحباباً).ت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 6:56 pm



(2)الخميني واللنكراني: على الأحوط (وجوباً).
(3)اللنكراني: ليس شرطا.
مكارم: لا يجوز أن يكون نائباً، ولكنه إن فعل صح حجه وكان آثماً.
(4)لم يذكر هذا الشرطَ كلٌّ من : السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
(5)اللنكراني: هذا الشرط معتبر في الاستنابة.
(6) مكارم: الأحوط (وجوباُ) أداؤها





الفروق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع:
(1) - العمرة المفردة يجب لها طواف النساء: وعمرة التمتع لا يجب لها ذلك.
(2) - الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع يكون بالتقصير فقط: والخروج عن إحرام العمرة المفردة يكون بالحلق أو التقصير.
(3) - يجب أن تقع عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة: ولا يجب ذلك للعمرة المفردة أو حج الإفراد لمن وجب عليه ذلك.
(4) - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة: وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب، وبعده شهر رمضان.



أنواع الحج:
(1) - حج التمتع: وهو فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخاً .
(2) - حج الإفراد: وهو فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، أي اقل من ستة عشر فرسخاً .
(3) - حج القِران: وهو فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، أي اقل من ستة عشر فرسخاً .






مكونات حج التمتع:
يتألف حج التمتع من عبادتين، هما:
(1) - العمرة.
(2) - الحج.


واجبات عمرة التمتع إجمالاً:
(1) - الإحرام من أحد المواقيت(7).
(2) - الطواف حول الكعبة سبعة أشواط: تبدأ من الحجر الأسود، وتختتم به، جاعلاً الكعبة على يسارك.
(3) - صلاة الطواف: ركـعتان خلـف مقام إبراهيم(ع).
(4) - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط: تبدأ بالصفا وتختتم بالمروة.
(5) - التقصير: وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار(8).


واجبات الحج إجمالاً:
(1) - الإحرام من مكة: على تفصيلٍ سيأتي فيما بعد.
(2) - الوقوف في عرفات: من ظهر اليوم التاسع، أو بعد مضي ساعة من ظهر ذلك اليوم إلى المغرب.
(3) - الوقوف بمزدلفة: يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس.
(4) - رمي جمرة العقبة الكبرى: بمنى، يوم العيد.
(5) - النحر أو الذبح: في منى يوم العيد.
(6) - الحلق أو التقصير: ويتخير الحاج بين الحلق والتقصير، وإن كان الأحوط استحباباً الحلق في منى، وبذلك يحلّ للحاج جميع محرمات الإحرام ماعدا النساء والطيب، وأيضاً الصيد(9) على رأي بعض الفقهاء.
(7) - طواف الزيارة (الحج): بعد الرجوع إلى مكة.
(8) - صلاة طواف الزيارة.
(9) - السعي بين الصفا والمروة: وبذلك يحل الطيب.
(10) - طواف النساء.
(11) - صلاة طواف النساء: وبذلك تحلّ النساء.
(12) - المبيت في منى: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر في بعض الصور.
(13) - رمي الجمار الثلاث: في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وكذلك في اليوم الثالث عشر، فيما إذا بات المكلف هناك ليلة الثالث عشر.
***********************************************************
(7)الخوئي: من أحرم لعمرة التمتع ثم تبين له أنه أتى بعمرة مفردة قبل سنة أو أكثر واكتشف بطلانها، فلا أثر لإحرامه الجديد هذا، لأنه باق على إحرامه السابق. (استفتاء)
(8)السيستاني: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بقص الظفر.
(9)السيستاني: على الأحوط وجوباً.




شروط حج التمتع:
(1) - النية: بأن يقصد حج التمتع بعنوانه، متقرباً به إلى الله تعالى.
(2) - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج.
(3) - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة.
(4) - أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار: وأفضل مواقعه المقام أو الحجر.
(5) - أن يؤدي مجموع العمرة والحج شخص واحد عن شخص واحد: فلا يصح استئجار شخصين: واحد لعمرة التمتع، وآخر للحج، أو أن يجعل شخصٌ عمرته عن شخصٍ مّا، وحجه عن شخصٍ آخر.


الفروق بين حج الإفراد وحج التمتع:
(1) - يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع وكونهما في سنة واحدة: ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
(2) - يجب النحر أو الذبح في حج التمتع: ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
(3) - لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار: ويجوز ذلك في حج الإفراد.
(4) - إحرام حج التمتع يكون بمكة: وإحرام حج الإفراد يكون من أحد المواقيت الآتية.
(5) - يجب تقديم عمرة التمتع على حجه: ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
(6) - لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب(10) : ويجوز ذلك في حج الإفراد.
***********************************************************
(10)السيستاني: على الأحوط وجوباً.






مواقيت الإحرام:
(1) - مسجد الشجرة(11): وهو ميقات أهل المدينة، ومن أراد الحج عن طريقها.
(2) - وادي العقيق: وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مَرَّ عليه من غيرهم، وله أجزاء ثلاث: (المسلخ) وهو اسم لأوله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.
(3) - الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكلُّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
(4) - يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، وكلُّ من يمر من ذلك الطريق، و(يلملم) اسم لجبل.
(5) - قرن المنازل: وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق، ولا يختص بالمسجد، فكل مكان يصدق عليه قرن المنازل يجوز له الإحرام منه.
(6) - مكة: وهي ميقات حج التمتع.
(7) - المنزل: وهو ميقات من كان منزله دون الميقات.
(8) - الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج القران والإفراد، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين.
(9) - محاذاة مسجد الشجرة: فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه، وأراد الحج من غير طريق المدينة، جاز له الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة(12).
(10) - أدنى الحل: وهو ميقات العمرة المفردة لحج الإفراد والقران، ومن أراد العمرة لمن كان بمكة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:02 pm



شروط الإحرام:
(1) - لبس ثوبي الإحرام: بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، ولا يؤخر اللبس إلى ما بعد النية والتلبية، فإذا قدمهما على اللبس أعادهما بعده.
(2) - النية: ومعناها أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحج والعمرة متقرباً به إلى الله تعالى، أو امتثالا لأمره.
(3) - التلبية: بالتلبيات الأربع.


شروط نية الإحرام:
(1) - قصد القربة.
(2) - اقتران النية بالشروع في العمل.
(3) - التعيين: بأن يعين إحرامه هل هو للعمرة أم للحج؟ وهل حجه تمتع أو قران أو إفراد؟ وهل الحج لنفسه أو لغيره؟ وهل حجته حجة الإسلام أو الحج النذري أو غيره من أنواع الحج الأخرى(13)؟


صورة التلبية التي ينعقد بها الإحرام:
(لبيكَّ اللهمَّ لبيكَّ، لبيكَّ لا شريك لك لبيكَّ).
ويستحب أن يضيف لها: (إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيكَّ) (14).


شروط ثوبي الإحرام:
(1) - أن لا يكونا من الحرير الخالص.
(2) - أن لا يكونا من أجزاء مالا يؤكل لحمه(15).
(3) - أن لا يكونا من الذهب.
(4) - أن لا يكونا من الجلد(16) أو اللباد(17).
(5) - أن يكونا منسوجين(18).
(6) - أن يكونا طاهرين: وتعفى النجاسة المعفو عنها في الصلاة، وتجب المبادرة إلى تطهيرهما أو تبديلهما عند تنجسهما(19).
(7) - أن يكون الإزار ساتراً للبشرة: غير حاكٍ عنها(20) .
(8) - أن يكون الإزار ساتراً ما بين السرة والركبة، والرداء ساتراً للمنكبين(21) : والأحوط: أن لا يعقد المحرم الإزار حول عنقه، بل لا يعقده مطلقاً(22)، حتى بعضه ببعض، ولا يعقد الرداء أيضاً.
ولا يجوز غرز الإزار بإبرة ونحوها، ويجوز غرز الرداء بالإبرة وأمثالها.
**********************************************************
(11)الخميني: يجب الاقتصار على المسجد نفسه في الإحرام، ولا يكفي خارجه. والمرأة الحائض، وكذا الجنب الفاقد للماء، أو غير القادر شرعاً على استعماله: يجب عليهما الإحرام من المسجد حال العبور، بأن يدخلا من باب ويخرجا من آخر دون توقف، وإلا أحرما خارج المسجد، ثم عليهما تجديد النية عند محاذاة الجحفة.
الخوئي: يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليمين أو اليسار، والأحوط: الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
السيستاني: الأحوط الإحرام من مسجد الشجرة، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها وإن كان محاذياً.
مكارم: لا يجب الإحرام من المسجد، بل يجوز الإحرام في جواره.
(12)الخميني والسيستاني واللنكراني ومكارم: بل محاذاة جميع المواقيت لمن لم يمر عليها.
(13)السيستاني: لو ذكر في نية الحج الندبي: حجة الإسلام، صحَّ حجه. ملحق الملحق لمناسك الحج. ص23
(14)مكارم: الأحوط وجوباً إضافة هذه الجملة للأولى.
(15)السيستاني: على الأحوط وجوباً.
(16)السيستاني واللنكراني: يجوز الإحرام في الجلد، وإن كان الأحوط (استحبابا) عدم الإحرام فيه.
(17)السيستاني: الأحوط الأولى.
(18)السيستاني: الأحوط الأولى.
الخامنئي: لا يشترط في الثوبين كونهما من المنسوج، ولذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو البلاستك فيما إذا صدق عليه أنه ثوب وكان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك. مناسك الحج، مسألة111، ص75
مكارم: لم يذكر هذا الشرط والذي قبله.
(19)السيستاني: على الأحوط (وجوباً)، ولا تجب الكفارة في حال عدم المبادرة إلى تطهيرهما، بل إن أصل وجوب تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم. ملحق الملحق لمناسك الحج، ص22
(20)السيستاني: على الأحوط (وجوباً).
اللنكراني ومكارم: والأحوط عدم الحكاية عن البشرة في الرداء أيضا.
(21)السيستاني: على الأحوط وجوباً.
اللنكراني: بل يستر زائدا على المنكبين.
مكارم: بل بقية البدن (الأعلى).
(22)الخميني واللنكراني: هذا وما بعده مطلوبان بنحو الاحتياط الاستحبابي.
الخامنئي: لا يجوز عقد الإزار على العنق، ولكن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها، أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً. وأما الرداء: فلا مانع منه مطلقاُ ما لم يخرج عن كونه رداءً. مناسك الحج، مسألة105، ص73.
مكارم: الأحوط عدم عقده وراء الرقبة، ولا إشكال في غير هذه الصورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:05 pm


محرمات الإحرام:


(1) - الصيد البري: اصطياداً، وأكلاً، وإشارةً، ودلالةً، وإغلاقاً، وذبحاً، كبيراً كان الصيد أو صغيراً حتى الفرخ منه، بل ولو كان بيضاً.

(2) - مجامعة النساء.

(3) - تقبيل النساء(23) .

(4) - لمس المرأة بشهوة.

(5) - النظر إلى المرأة وملاعبتها بشهوة.

(6) - الاستمناء(24).

(7) - عقد النكاح: لنفسه أو لغيره، سواءً كان ذلك الغير محلاً أو محرماً، وسواءً كان التزويج دائماً أو منقطعاً، ويكون العقد فاسداً أيضاً.

ويذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه(25).

والأحوط(26): أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، ولا بأس بالرجوع للمطلقة الرجعية.

(8) - استعمال الطيب: في الشم والدلك والأكل واللبس.
ولا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط.

ولا بأس بشمِّ خلوق الكعبة، وهو: نوع خاص من العطر تطلى به الكعبة المشرفة.

ولا يجب على المحرم اجتناب الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، وفي غير هذا الحال يجب عليه الاجتناب.

ويحرم على المحرم أن يمسك أنفه عن الروائح الكريهة، ويجوز له الإسراع في المشي للتخلص من ذلك.

(9) - لبس المخيط للرجال: ويستثنى من المخيط(27):
أ? ) الهميان: الذي يوضع فيه النقود، ويشد على الظهر أو البطن.
ب? ) حزام البطن: الذي يستخدم للمبتلى بالفتق.
ت? ) اللحاف ونحوه من المخيط: لتغطية جميع البدن ما عدا الرأس حال الاضطجاع للنوم وغيره.

(10) - الاكتحال: ويستثنى منه:
أ? ) الاكتحال بكحل غير أسود: إذا لم يقصد منه الزينة(28).
(11) - النظر في المرآة: يستثنى منه:
أ? ) نظر السائق: لرؤية ما خلفه من السيارات(29).
ب? ) النظر إلى الأجسام الشفافة: كالماء الصافي ونحوه.

(12) - لبس الخف والجورب للرجال: ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وإن كان يجوز تغطية ظهر القدم، ولكن من دون لبس.

(13) - الكذب والسب(30).

(14) - الجدال: وهو قول: (لا و الله) ، و (بلى و الله)(31)، ويستثنى من حرمة الجدال:
أ? ) أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه: من إحقاق حق أو إبطال باطل.
ب? ) أو إظهار التعظيم والمحبة: كقول القائل: (لا والله لا تفعل ذلك).

(15) - قتل هوام الجسد : كالقمل ونحوه(32).

(16) - التزيين(33): كلبس الخاتم إن كان بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب.
ولا يجوز(34) استعمال الحناء إذا عُدَّ من الزينة خارجاً، وإن لم يقصد به التزين، إلا إذا كــان لعلاج ونحوه.

(17) - الإدهان: حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك: ما كان لضرورة أو علاج.

(18) - إزالة الشعر من البدن: سواء من بدنه أو بدن غيره، سواء كان الغير محلاً أو محرماً، ولكن لا تجب الكفارة في إزالة المحرم الشعر عن بدن غيره.

ويستثنى من ذلك: أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

ولا بأس بحكِّ المحرمِ بدنَه أو رأسَه ما لم يسقط الشعر، وما لم يدمه.

وإذا أمرَّ المحرم يده رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان: فليتصدق بكفٍ من طعام(35).

(19) - ستر الرأس للرجال: ولا يجوز للرجل:
أ? ) ستر جزء من الرأس بأي ساتر كان: حتى بمثل الطين.
ب? ) حمل شيء على الرأس.
ت? ) تجفيف الرأس بمنشفة ونحوه(36): في الوضوء أو الغسل مثلاً.
ث? ) الارتماس في الماء أو غيره: حتى على النساء.
ويجوز للرجل:
أ? ) تعصيب الرأس: بمنديل ونحوه من الصداع.
ب? ) ستر الرأس بحبل القربة.
ت? ) ستر الرأس بشيء من البدن: كاليد مثلاً.

(20) - ستر الوجه للنساء: ولا يجوز للمرأة حتى ستر بعض الوجه (37)، بأي ساتر كان.

ويجوز للمرأة:
أ? ) ستر الوجه حال النوم.
ب? ) ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة: ويجب رفع الساتر حال الفراغ من الصلاة.
ت? ) التحجب من الأجنبي(38): بخمار ونحوه يحاذي أنفها أو ذقنها على أن لا يلامس وجهها(39).

(21) - التظليل للرجال(40)حال طي المنازل(41): ويستثنى من ذلك:
أ? ) الأجسام الثابتة: كالشجر والجبل والجدار.
ب? ) تستر الحاج رأسه بيديه من الشمس.
ت? ) الاستظلال بظل المحمل حال المسير.

(22) - إخراج الدم من البدن(42): بحكِّهِ أو استخدام السواك مثلاً(43).

(23) - تقليم الأظافر(44): أو حتى بعض الظفر، إلا أن يتضرر المحرم ببقائه فيزيله، ويكفّر عن كل ظفر بقبضة من طعام.

(24) - قلع السن(45).

(25) - حمل السلاح(46): إلا للضرورة.
**********************************************************
(23)الخامنئي: الظاهر أنه لا يحرم تقبيل غير الزوجة من الأم والبنت، ولا كفارة فيه أيضاً. مناسك الحج، مسألة117، ص79

(24)الخامنئي: إذا استمنى سهواً أو جهلاً بالحكم: لا كفارة عليه، ويجب عليه الاستغفار. وإن كان علمٍ وعمد: كفارته بدنة، فإن عجز عنها فشاة.

(25)اللنكراني: على الأحوط وجوباً.
السيستاني: الأحوط استحباباً.

(26)الخميني والسيستاني: استحباباً.

(27)السيستاني:
يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة. ملحق الملحق لمناسك الحج، ص25
يجوز للمحرم لبس النعال المخيطة. ملحق مناسك الحج، ص69
يجوز للمحرم لبس ثوبي الإحرام إذا كان في حواشيهما خياطة. ملحق مناسك الحج، ص 69
يجوز للمحرم أن يشد إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من قماش غير مخيط على كراهية. ملحق مناسك الحج، ص69

(28)الخميني: لا يترك الاحتياط بترك مطلق الكحل.

(29)الخميني: الأحوط وجوباً اجتناب النظر للمرآة ولغير الزينة.

(30)الخميني ومكارم: والمفاخرة.
السيستاني: والمفاخرة المحرمة وهي ما اشتملت على إهانة مؤمن.

(31)الخميني: بل ما يرادف ذلك أيضا، بشرط أن يكون حلفاً بلفظ الجلالة (الله)، والأحوط: إلحاق سائر أسمائه بها.
السيستاني: يكفي في الجدال مطلق اليمين بالله، سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدرة بـ (لا) و بـ (بلى)، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.

(32)الخميني: الإنساني والحيواني.
مكارم: على الأحوط.

(33)الخامنئي والسيستاني ومكارم: الأحوط وجوباً اجتناب كل ما يعد زينة.

(34)الخميني: على الأحوط.

(35)الخامنئي: على الأحوط (استحباباً). مناسك الحج، مسألة 143، ص 88

(36)الخوئي: يجوز تنشيف الرأس بمنديل وغيره. استفتاء بتاريخ 11/1/1410 هجري.
السيستاني: يجوز للمحرم تنشيف رأسه الرطب مع ضيق الوقت، فيأخذ بطرف المنشفة وينشف من رأسه ما يجزي لمسحه. ملحق الملحق لمناسك الحج، ص32
الخامنئي: لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤدِّ ذلك إلى تغطية تمام الرأس. مناسك الحج، مسألة150، ص89

(37)الخامنئي: يحرم على النساء ستر تمام الوجه، ولا مانع من ستر أطراف الوجه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم غيرها، وسواءً كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما. مناسك الحج، مسألة154، ص90
الخامنئي: لا مانع من تجفيف الوجه بالمنديل ما لم يؤدِّ إلى ستر تمام الوجه. مناسك الحج، مسألة156، ص91

(38)السيستاني: يجوز للمرأة المحرمة كغيرها إبداء وجهها وكفيها أمام الرجل الأجنبي إذا لم تخف الوقوع في الحرام، ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم. ملحق مناسك الحج، ص73

(39)الخميني: الأحوط الأولى إسداله بنحو لا يلصق بوجهها.
السيستاني: الأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان أحوط.
الخامنئي: يجوز للمحرمة إسدال الثوب على وجهها، بأن ترسل ما على رأسها من خمار ونحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها للتستر عن الأجنبي. مناسك الحج، مسألة155، ص90

(40)الخميني والخامنئي واللنكراني: نهاراً وأما ليلاً فيجوز الاستظلال.
السيستاني: يجوز للرجال التظليل ليلا ما لم يكن مطر.
الخامنئي: تختص حرمة التظليل بالرأس، فلا يصدق التظليل على الكتف وغيرها من مواضع البدن. مناسك الحج، مسألة159، ص91
الخوئي: لا بد في حال السير أن يكون معظم البدن مكشوفاً (أي من الحقوين فصاعداً).
الخوئي: لو اضطر المحرم ركوب السيارة المظللة من الجانبين: جاز له ذلك، وثبتت عليه الكفارة.
الخوئي: إذا اضطر المحرم إلى ركوب السيارة المظللة، فالأحوط (وجوباً) عدم إغلاق النوافذ اختياراً.
السيستاني: لو أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل: لا تجب عليه الكفارة إذا لم يكن قادراً على التخلص من ذلك. ومع القدرة على التخلص: تجب الكفارة. ملحق الملحق لمناسك الحج، ص27

(41)الخوئي: إذا كان منزل الحاج في العزيزية، وكان قاصدا مكة (القديمة): لم يجز له التظليل. (استفتاء)
السيستاني: لا يجوز التظليل أثناء التنقل داخل مكة، وداخل عرفات، وبين المشاعر المقدسة. ملحق مناسك الحج، ص27

(42)الخميني: في غير الضرورة، وإلا جاز.
مكارم: ليس من المحرمات، بل من المكروهات.

(43)السيستاني: يجوز استعمال السواك وإن لزم الإدماء.

(44)السيستاني: يجوز للمحرم تقليم أظافر غيره محِلاً كان أو محرماً، وإن كان الأحوط (استحباباً) في الثاني: الترك. ملحق مناسك الحج، ص 81

(45)الخميني: على الأحوط (وجوباً).
السيستاني: لا يبعد جوازه.
الخامنئي: الأقوى عدم حرمته على المحرم، ولا كفارة فيه. مناسك الحج، ص 59
مكارم: جائز ولكنه مكروه.

(46)الخميني والسيستاني: الأحوط (وجوباً) الترك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:09 pm


المحرمات على المحرم والمحل في الحرم:
(1) - الصيد في الحرم.
(2) - قلع أو قطع نبت الحرم: من شجر وغيره.


موارد وجوب الكفارة على كل حال:
لا تجب الكفارة على ارتكاب محرمات الإحرام فيما إذا صدرت عن جهل أو نسيان، ويستثنى(47) من ذلك موارد، منها:
(1) - إذا نسي الطواف في الحج، وواقع أهله.
(2) - إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع، فأحلَّ من إحرامه لاعتقاده الفراغ من السعي(48).
(3) - إذا أتى أهله بعد السعي، وقبل التقصير،جاهلاً بالحكم.
(4) - من أمر يده على رأسه ولحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
(5) - فيما إذا إدَّهن عن جهل.
***********************************************************
(47)الخميني: من ارتكب المحرمات لجهل بالمسألة أو نسيان للحكم أو الموضوع لا كفارة عليه إلاّ الصيد، فإن فيه الكفارة مطلقاً.

(48)الخميني: الأحوط التكفير.



--------------------------------------------------------------------



شروط الطواف:
(1) - النية: ويعتبر فيها قصد القربة.
(2) - الطهارة من الحدثين: الأكبر والأصغر(49).
(3) - الطهارة من الخبث: ولا يعفى منها النجاسة المعفو عنها في الصلاة(50).
(4) - الختان: للرجال.
(5) - ستر العورة حال الطواف(51) : ويعتبر (52) في الساتر: الإباحة، وجميع شرائط لباس المصلي.
(6) - الموالاة العرفية بين الأشواط.


واجبات الطواف:
(1) - الابتداء من الحجر الأسود: والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ويكفي في الاحتياط(53) أن يقف دون الحجر بقليل، فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
(2) - الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود: ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عنه بقليل، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
(3) - جعل الكعبة على يسار الطائف في جميع أحوال الطواف: والمحاذاة هنا عرفية، والأولى: المداقّة في ذلك، ولا سيما عند فتحتي حجر إسماعيل، وعند الأركان.
(4) - إدخال حجر إسماعيل في المطاف: بمعنى أن يطوف الطائف حول الحجر دون أن يدخل فيه، وفي حكم دخول الحجر: التسلق على حائطه على الأحوط (وجوباً)، بل والأحوط أن لا يضع الطائف يده(54)على الحجر أيضاً.
(5) - خروج الطائف عن الكعبة والصفّة المسماة (شاذروان).
(6) - الطواف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً(55): ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً.
**********************************************************
(49)الخوئي: إذا تبين بطلان وضوئه بعد انقضاء ذي الحجة بطل حجه. (استفتاء)

(50)الخميني: الأحوط (وجوباً) عدم العفو عن الدم الأقل من الدرهم، ويعفى عن دم الجروح والقروح إن كان في التطهير حرج، والأحوط (وجوباً): تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بغير حرج إلا أن يتضيق الوقت.

(51)الخوئي: إذا ظهر من المرأة شيء من جسدها أو شعرها أثناء الطواف أعادت شوطها، وإن التفتت إلى ذلك بعد الفراغ منه، وكان ظهوره عن سهو وغفلة، فليــس عليها شـيء. (استفتاء)

(52)الخميني: على الأحوط (وجوباً).

(53)مكارم: الأحوط (وجوباً) أن يبدأ قبل الحجر الأسود بقليل، وينتهي منه بعده بقليل لتحصيل اليقين.

(54)السيستاني: يجوز لمس الكعبة أو حجر إسماعيل (ع) حال الطواف الواجب، ولا يضر بصحة الطواف، ملحق الملحق لمناسك الحج، ص33. ملاحظة: يجب الانتباه من جهة عدم الصعود الشاذروان.
الخامنئي: لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل (ع)، وكذا وضع اليد على جدار البيت. مناسك الحج، مسألة202، ص110

(55)الخوئي: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت معه الموالاة العرفية. مناسك الحج، ص126
الخوئي: تخلل صلاة الجماعة لا تضر بالموالاة العرفية. (استفتاء).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:11 pm


الحدث أثناء الطواف:

هناك عدة صور لهذه الحالة:

(1) - أن يحدث المحرم قبل بلوغه نصف الأشواط: وهنا يبطل طوافه، فيتطهر، ويعيد الطواف من جديد(56).

(2) - أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع، ومن دون اختياره: وهنا يقطع الطواف، ويتطهر، ويتم الطواف من حيث قطعه(57).

(3) - أن يكون الحدث بعد النصف، وقبل تمام الشوط الرابع(58)، أو يكون بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه باختياره(59): وهنا يتطهر، ويتمّ الطواف من حيث قطعه، ثم يعيد الطواف، أو يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام(60).

ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته، سواءً أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، وما زاد من الأشواط يكون ملغياًّ.


كيفية ومكان وزمان صلاة الطواف:

صورتها: هي ركعتان كصلاة الفجر، ولكنه مخير في القراءة بين الجهر والإخفات.

مكانها: تُصلَّى خلف مقام إبراهيم، قريباً منه(61)، فإن لم يتمكن يصلي خلفه، مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام(62).

زمانها: يؤتى بها عقيب الطواف(63)، ويجب المبادرة إلى أدائها بعد الطواف.

************************************************************************
(56)الخميني: الأحوط (وجوباً) الإتمام، ثم الإعادة.
الخامنئي: يجب قطع الطواف، والتطهر، ثم الإعادة.

(57)الخامنئي: يجب قطع الطواف، والتطهر، ثم الإكمال.

(58)الخامنئي: يقطع الطواف، ثم يتطهر، ويعيده بقصد ما في الذمة.

(59)الخوئي: يجوز قطع الطواف الواجب والسعي اختياراً، واستئناف طواف جديد، ولكن يشترط فوات الموالاة بينهما، بمعنى تحقيق فاصل زمني طويل بينهما. (استفتاء)

(60)الخميني: الأحوط (وجوباً) الإتمام، ثم الإعادة.

(61)الخميني: الأحوط (وجوباً) إتيانها خلف المقام، وإن لم يمكن فعن يمينه أو يساره، وإلا الأقرب فالأقرب.
السيستاني: الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام قريبا، وإلا جمع بين خلفه بعيدا وأحد الجانبين إلا مع العذر.

(62)الخوئي: لو لم يتمكن من الصلاة مراعيا ما مر، ثم تمكن من ذلك قبل السعي: لم يجب عليه الإعادة. (استفتاء)

(63)الخميني: الأحوط (وجوباً) المبادرة وعدم الفصل.


--------------------------------------------------------------------------------

واجبات السعي:

(1) - النية(64): ويعتبر فيها:

• قصد القربة.

• التعيين: بمعنى أن يحدد السعي للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.

(2) - أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته: فمن قدم السعي على الطواف وصلاته، يجب عليه إعادة السعي بعد الطواف وصلاته.

(3) - عدم تأخير السعي عن الطواف حتى اليوم التالي.

(4) - السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة: فلا يجوز إضافة شوط أو نقصانه عمداً.

(5) - إبتداء الأشواط بجبل الصفا وختم الأشواط بجبل المروة: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا، ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، ويعتبر هذا شوطاً واحداً،ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة.

(6) - أن يكون السعي عبر الطريق المتعارف: ولا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه على خـط مستقيم، على أن لا يخرج عن حدود المسعى.

(7) - إستقبال جبل المروة عند الذهاب إليه وعدم استدباره، واستقبال الصفا عند الذهاب إليه وعدم استدباره: ولا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب.

(8) - الموالاة العرفية بين الأشواط: ويجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة.
ولا يعتبر في السعي:

أ? ) الطهارة: من الحدث أو الخبث.

ب? ) ستر العورة(65): حال السعي.

ت? ) المشي راجلاً: فيجوز السعي راكباً على حيوان أو متن إنسان.

الشك في عدد أشواط الطواف أو السعي:

الشك في عدد أشواط الطواف مبطل للطواف، وكذلك الشك في أشواط السعي مبطل للسعي(66).


عدل سابقا من قبل جارالقمر في الجمعة نوفمبر 07, 2008 7:18 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تـــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:14 pm



(64)السيستاني: إذا كان الساعي محمولاً، ونام أثناء السعي: فالظاهر بطلان السعي. ملحق مناسك الحج، ص120

(65)مكارم: للرجال على الأحوط، وكذا الحجاب الشرعي للنساء.

(66)الخميني: إن كان الشك قبل التقصير، وأما بعده فلا يضر بصحته.
الخامنئي: لو زاد المعتمر أو الحاج في عدد الأشواط سهوا أو جهلا بالحكم لم يؤثر ذلك في صحة سعيه. (استفتاء)


------------------------------------------------------------------------


معنى وشروط التقصير:

التقصير: هو أخذ شيء من ظفر اليد(67) أو القدم أو شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويعتبر في التقصير:

(1) - النية: ويعتبر فيها قصد القربة.

(2) - أن يكون التقصير بعد الفراغ من السعي: ولا تجب المبادرة إلى التقصير بعد الفراغ من السعي، فيجوز فعله في أي محل: سواء كان في المسعى، أو في منزله، أو في غيرهما.

ويتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم عيه الحلق، وتلزمه الكفارة أيضاً.

************************************************************************

(67)السيستاني: الأحوط (وجوباً)عدم الاكتفاء بقص الظفر.



--------------------------------------------------------------------------------


واجبات حج التمتع

الأول: الإحرام للحج

الواجب الأول من واجبات الحج هو: الإحرام للحج.

أفضل أوقات الإحرام للحج:
هو: يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية).

ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام لخوف الزحام ونحوه، ولاسيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض.

ويجوز الخروج من مكة محرماً للحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.

مكان الإحرام للحج:

هو: (مكة القديمة)(68)من أي موضع شاء، ويستحب الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.

ويتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، ويختلفان في النية فقط.

*********************************************************************

(68)الخميني ومكارم: حتى المناطق الجديدة منها.



الثاني: الوقوف بعرفة

الواجب الثاني من واجبات الحج هو: الوقوف في عرفات.


معنى الوقوف بعرفات:

هو: الحضور بعرفات، من دون فرق بين أن يكون الحاج راكباً أو راجلاً، ساكناً أو متحركاً.


شروط الوقوف:

(1) - النية: ويعتبر فيها: قصد القربة.

(2) - الإختيار: فلو نام أو غشي عليه جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.


حدود عرفات:
من بطن (عرفة) و(ثوية) و(نمرة) إلى (ذي المجاز)، ومن (المأزمين) إلى (أقصى الموقف)، هذه هي حدود عرفات، وهي خارجة عن الموقف.


موقف الحاج في عرفات:

عرفات موقف، والجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه.
ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.


وقت الوقوف الاختياري:

من أول ظهر(69)التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، وتحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس.


وقت الوقوف الاضطراري:

الوقوف برهة من ليلة العيد.


عدل سابقا من قبل جارالقمر في الجمعة نوفمبر 07, 2008 7:21 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: تــــــابع لـلموضوع   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:16 pm



(69)الخميني والخامنئي: يجوز التأخير بمقدار أداء الظهرين.
اللنكراني والسيستاني: يجوز التأخير بمقدار أداء الظهرين بل والغسل لهما.




واجبات حج التمتع: .....الثالث: الوقوف بمزدلفة ومعناه وزمانه ومكانه)**




الثالث: الوقوف بمزدلفة

الواجب الثالث من واجبات الحج هو: الوقوف بمزدلفة.


حدود مزدلفة:
من (المأزمين) إلى (الحياض) إلى (وادي محسر).

وهي ليست بموقف إلا عند الزحام أو ضيق الوقت، فتتسع حدود الموقف إلى (المأزمين).


وقت الوقوف الاختياري:

من طلوع فجر يوم العيد (العاشر من ذي الحجة) إلى طلوع الشمس من نفس اليوم(70).


المستثنون من الوقوف الاختياري بمزدلفة:

(1) - النساء(71).

(2) - الصبيان.

(3) - الخائف.

(4) - الضعفاء: كالشيوخ والمرضى(72).

حيث يجوز لهم الوقوف بمزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.


وقت الوقوف الاضطراري(73):

الوقوف - ولو قليلاً - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.


ما يعتبر في الوقوف:

النية: ويعتبر فيها قصد القربة.

***********************************************************************

(70)الخميني: الأحوط (وجوباً) الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين.
مكارم: الأحوط (وجوباً) المبيت بمزدلفة.

(71)السيستاني: يكفي للنساء مسمى الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد. ملحق مناسك الحج، ص41

(72)الخوئي: يجوز للنساء والضعفاء الإفاضة من مزدلفة إلى منى والرمي مطلقا، وليس ذلك مقيدا بالخوف من الزحام. (استفتاء)

(73)الخميني: لمن أدرك عرفات.



منى وواجباتها


واجبات منى إجمالاً:

(1) - رمي جمرة العقبة الكبرى.

(2) - الذبح أو النحر.

(3) - الحلق أو التقصير.


الرابع: رمي جمرة العقبة الكبرى

الواجب الرابع من واجبات الحج هو: رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى يوم العاشر من ذي الحجة، ويعتبر فيه:

(1) - النية: ويعتبر فيها: قصد القربة.

(2) - رمي جمرة العقبة بسبع حصيات(74).

(3) - رمي الحصيات واحدة واحدة: فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر في الرمية الواحدة.

(4) - وصول الحصيات إلى الجمرة: فلا يجزئ رمي غير الجمرة من كتل الحصى وما شابه ذلك، وكذلك الزيادات المضافة إلى الجمرة.

(5) - أن يكون وصول الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي: فلا يجزئ وضع الحصيات على الجمرة دون رمي .

(6) - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها: ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر ليلاً أن يرموا ليلة العيد، ويجب عليهم تأخير الذبح أو النحر والتقصير إلى يوم العيد، إلا الخائف على نفسه من العدو، فإنه يجوز له ذلك.


شروط حصيات الرمي:

(1) - أن تكون من الحرم(75): والأفضل أن تكون من المشعر.

(2) - أن تكون أبكاراً: بمعنى أنها لم تستعمل للرمي من قبل.


ويستحب أن تكون الحصيات:

(1) - ملونة.

(2) - منقطة.

(3) - رخوة.

(4) - أن يكون حجمها بمقدار أنملة.


ويستحب في الرامي:

(1) - أن يكون راجلاً: عند الرمي.

(2) - أن يكون طاهراً من الحدثين: عند الرمي.


ويستحب في كيفية الرمي:

أن يكون الرمي خذفاً.

والخذف هو: أن يضع الحاج الحصاة فوق باطن إبهامه ويرمي الحصاة بسبابته.


(74)الخميني والسيستاني: وأن يكون باليد.
مكارم: وتشترط الموالاة، بمعنى تتابع الرمي دون فاصل زمني طويل.

(75)الخوئي: يجوز نقل الجمرات إلى خارج الحرم. (استفتاء)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جارالقمر
احساس نشيط
احساس نشيط
جارالقمر


ذكر عدد الرسائل : 122
العمر : 38
المزاج : متعكر
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

الموجز الفقهي لاحكام الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموجز الفقهي لاحكام الحج   الموجز الفقهي لاحكام الحج Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 7:27 pm

تمت وبحمدا وشكرا الى الله
وبعونا من الله
واعذروني على الاطاله

تحياتي لكم وأحترامي وتقديري
أخوكم \جارالقمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموجز الفقهي لاحكام الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إحساس الحب :: احساس المنتديات العامة :: احساس المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: